العلامة الحلي

288

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

العشرة تعدل أربعة أشياء ونصفا ، فالشيء تسعاها ، فيعتق ذلك منها ، ولها تسع بالعقر ، وللورثة ثلثاها . فإن ترك المريض عشرين ، صحّ نكاحها في قول الشافعي . فإن أبرأته من مهرها ثمّ عتق جميعها ، صحّ نكاحها ، وإن لم تبرئه من مهرها ، نقصت تركته ، فلم تخرج من الثّلث . وإذا رقّ بعضها ، بطل نكاحها ، وصار كأنّه أعتقها ووطئها بغير نكاح ، فيلزمه عقر ما عتق منها . فنقول : عتق منها شيء ، ولها من عقرها نصف شيء ، يبقى للورثة ثلاثون إلّا شيئا ونصفا يعدل شيئين ، فالشيء سبعاها ، ولها ستّة أسباع عقرها أربعة وسبعان ، وللورثة سبعها وباقي العشرين ، وذلك مثلا ما عتق منها . وعلى الوجه الآخر يعدل الثلاثون أربعة أشياء ونصفا ، فالشيء [ تسعاها أعني ] « 1 » ثلثيها ، ولها ثلثا مهرها ، وللورثة ثلثهما « 2 » وباقي العشرين ، وذلك عشرون ، وهو مثلا ما جاز بالعتق والمهر . وقال أبو حنيفة : نكاحها باطل ، فلها « 3 » مهر مثلها وثلث الباقي من قيمتها ومن التركة ، وهو خمسة أسداسها ، وتستسعى في سدس قيمتها . وقال أبو يوسف ومحمّد : لها مهرها وربع الباقي بالميراث ، وذلك أحد عشر وربع يحسب عليها بقيمتها ، وتعطى درهما وربعا .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين لم يرد في النّسخ الخطّيّة والحجريّة ، واستظهر ذلك في هامش الطبعة الحجريّة . ( 2 ) أي : ثلث الأمة وثلث مهرها . وفي النّسخ الخطّيّة : « ثلثها » . ( 3 ) في النّسخ الخطّيّة : « ولها » .